قول السيّد المجاهد بجواز غير البيع من النواقل والردّ عليه

ومع ذلك كلّه ، فقد جزم بعض سادة مشايخنا (١) بجواز غير البيع من النواقل ؛ للأُصول وخلوّ كلام المعظم عن حكم غير البيع. وقد عرفت ظهوره من تضاعيف كلمات المعظم في الموارد المختلفة ، ومع ذلك فهو الظاهر من المبسوط والسرائر ، حيث قالا (٢) : إذا مات ولدها جاز بيعها وهبتها والتصرّف فيها بسائر أنواع التصرّف (٣).

وقد ادّعى في الإيضاح الإجماع صريحاً على المنع عن كلّ ناقل (٤) ، وأرسله بعضهم كصاحب الرياض (٥) وجماعة (٦) إرسال المسلّمات ، بل عبارة بعضهم ظاهرة في دعوى الاتّفاق ، حيث قال : إنّ الاستيلاد مانع من صحّة التصرّفات الناقلة من ملك المولى إلى ملك غيره ، أو المعرّضة لها للدخول في ملك غيره كالرهن ، على خلافٍ في ذلك (٧).

إجماع المسلمين على عموم المنع

ثمّ إنّ عموم المنع لكلّ ناقل وعدم اختصاصه بالبيع قول جميع المسلمين ، والوجه فيه : ظهور أدلّة المنع المعنونة بالبيع (٨) في إرادة مطلق النقل ، فإنّ مثل قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرواية السابقة : «خذ‌

__________________

(١) المناهل : ٣٢٠ (التنبيه السادس).

(٢) في «م» و «ش» : قال.

(٣) المبسوط ٦ : ١٨٥ ، والسرائر ٣ : ٢١.

(٤) إيضاح الفوائد ٣ : ٦٣١.

(٥) الرياض ٢ : ٢٣٧.

(٦) منهم الشهيدان في غاية المراد : ٢٤٩ ، والروضة البهيّة ٦ : ٣٦٩ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٧٤.

(٧) قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٠.

(٨) ستأتي في الصفحات التالية.

۴۱۶۱