فقد يقال بأنها مخصصة لما دلّ على البطلان بكلام الآدمي ، كما أنّها معارضة لصحيح الحلبي.

وفيه : أنّها ضعيفة السند بإسحاق بن آدم فإنه مهمل ، وكذا بأبي العباس فإنه مجهول ، فلا تنهض لا للتخصيص ولا للمعارضة.

ثالثها : رواية نعمان الرازي قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسأله أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي أن يؤذّن ويقيم حتى كبّر ودخل في الصلاة ، قال : إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف » (١).

فقد يقال إنّها توجب تقييد صحيح الحلبي واختصاص الانصراف بما إذا لم يكن من نيّته الأذان والإقامة. أمّا لو نواهما حينما دخل المسجد فلا انصراف ، بل يمضي ويكتفي بالنية عن العمل ، وكأنه لقولهم عليهم‌السلام « إنّما الأعمال بالنيات » (٢).

ويندفع مضافاً إلى ضعف السند إذ لم يوثق الرازي بقصور الدلالة ، فإنّ دخول المسجد بعد وضوح عدم خصوصية فيه كناية عن كونه بانياً على الأذان والإقامة قبل بضع دقائق من الدخول في الصلاة ، ومن البيّن أنّ غالب المصلين كذلك. فالحمل على الناسي غير الناوي حمل للمطلق على الفرد النادر كما لا يخفى.

رابعها : النصوص المفصّلة بين ما إذا كان التذكر قبل الشروع في القراءة فينصرف ، وما كان بعده فيمضي.

منها : رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة ، قال : إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته » (٣).

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٣٦ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩ ح ٨.

(٢) الوسائل ١ : ٤٨ / أبواب مقدمة العبادات ب ٥ ح ١٠.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٣٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩ ح ٤.

۳۹۰۱