وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما ، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الآخر (١). وإذا حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأول (٢) من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره (٣).

الرابع : الموالاة بين الفصول (٤) من كل منهما ، على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة وكذا بين الأذان والإقامة ، وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما ، أو بينهما وبين الصلاة ، مبطل.


للترتيب ، لما عرفت من عدم كون الأمر بهما نفسياً (١) ليسقط ، وإنّما هو من أجل المقدمية للصلاة. ومن ثم لو أتى بهما وأخلّ بالموالاة المعتبرة بينهما وبين الصلاة بطلتا وكأنه لم يأت بهما ، وعليه الاستئناف متى أراد الصلاة ، لعدم الاتصاف بالمقدمية مع الإخلال المزبور هذا أوّلاً.

وثانياً : سلّمنا أنّ الأمر نفسي مستقل ، لكن الأذان المأتي به بعد الإقامة لمكان اشتماله على كلام الآدمي يستوجب استحباب إعادة الإقامة للأمر بها لدى تخلل التكلم بينها وبين الصلاة في بعض النصوص كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى (٢) ، فيستكشف من استحباب الإعادة بقاء محل الأذان وعدم فواته كما لا يخفى.

(١) كما أُشير إليه في صحيحة زرارة وموثقة عمار المتقدمتين (٣).

(٢) كما تقدم (٤).

(٣) لاعتبار الموالاة في كلتا الصورتين كما ستعرف.

(٤) لما هو المرتكز في الأذهان من أنّ كل واحد من الإقامة والأذان عمل‌

__________________

(١) تقدم في ذيل الشرط الأول من هذا الفصل [ في ص ٣٢٣ ] ما ينافيه فلاحظ.

(٢) في ص ٣٥٤.

(٣) في ص ٣٣١.

(٤) في ص ٣٣١.

۳۹۰۱