[١٣٧٠] مسألة ٢٢ : يجوز السجود على القرطاس ، وإن كان متخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شي‌ء من النورة ، سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه ، إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل (١).

[١٣٧١] مسألة ٢٣ : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض ، أو نباتها أو القرطاس ، أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقية أو غيرها ، سجد على ثوبه (١) القطن أو الكتّان (٢).


الانفصال ، فانّ الحال فيها هو الحال في قشر اللوز والجوز بعده الذي عرفت جواز السجود عليه ، لعدم صلاحيته للأكل ، بل قد عرفت الجواز فيهما حتى حال الاتصال ، فكذا في المقام لوحدة المناط ، وإن لم يكن بذاك الوضوح.

واحتمال التمسك بالاستصحاب بناء على المنع لما بعد الانفصال الذي لعله هو منشأ استشكال الماتن في المقام ، قد عرفت فساده هناك فلاحظ.

وأما قشر الخيار والتفاح وكذا الباذنجان ، فحيث إنّه قابل للأكل ولو بالعلاج فالمنع عنه متعيّن.

(١) تكلمنا حول هذه المسألة في صدر المبحث مستقصى (١) ، وعرفت أنّ الأقوى جواز السجود على القرطاس ، سواء اتخذ مما يصح السجود عليه أم لا ، لإطلاق النصوص ، نعم لو كانت عليه كتابة لها جرم حائل متخذ مما لا يصح السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه لا يجوز السجود عليه كما تعرّض له في المتن.

(٢) يقع الكلام في جهتين :

__________________

(١) لا يبعد جوازه على مطلق الثوب ، ولو كان من غير القطن والكتّان ، هذا في غير حال التقية ، وأمّا فيها فيجوز السجود على كلّ ما يتحقق به التقية.

(١) في ص ١٣٤.

۳۹۰۱