[١٣٧٨] مسألة ٢ : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم‌السلام (١) ، ولا على يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس (٢)


ابن الحكم قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ، فقال : صلّ فيها قد رأيتها ما أنظفها ، قلت : أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال نعم ، أما تقرأ القرآن ﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً صلّ إلى القبلة وغرّبهم » (١).

وفيه : مضافاً إلى ضعف السند لجهالة الحكم بن الحكم (٢) انّ الأمر لمّا كان وارداً موقع توهم الحظر كما يكشف عنه الذيل فلا دلالة له إلا على أصل الجواز القابل لاتصافه بالكراهة. إذن فلا تنافي بينه وبين ما تقدم مما يظهر منه اختصاص الجواز عن غير كراهة بصورة الرش حسبما عرفت.

(١) تقدم (٣) انّ الممنوع في لسان الأدلة ولو على سبيل الكراهة إنما هو الصلاة في المقابر أو بين القبور ، وأمّا الصلاة خلف القبر فلا منع إلا إذا اتخذه قبلة. ومع تسليم الكراهة فيستثنى من ذلك مراقد الأئمة الطاهرين عليهم‌السلام فقد نطق النص بجواز الصلاة خلف قبورهم ، ففي مكاتبة الحميري « ... وأمّا الصلاة فإنها خلفه ويجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأنّ الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله » (٤).

(٢) للروايات المستفيضة الناطقة باستحباب الصلاة عند رأس الحسين عليه‌السلام (٥) وفي موثقة ابن فضال : « رأيت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام الى أن قال ـ : فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريباً من الأسطوانة المخلقة التي عند‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١٣٨ / أبواب مكان المصلي ب ١٣ ح ٣.

(٢) المراد به الحكم بن الحكيم وهو ثقة لاحظ المعجم ٧ : ١٧٥ / ٣٨٥٨.

(٣) في ص ٢٠٠.

(٤) الوسائل ٥ : ١٦٠ / أبواب مكان المصلي ب ٢٦ ح ١.

(٥) المستدرك ١٠ : ٣٢٧ / أبواب المزار ب ٥٢ ح ٣ ، البحار ٩٨ : ١٨٦ ، ٢٠٠ ، ٢١٥.

۳۹۰۱