[١٣٦٠] مسألة ١٢ : يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة (١).

[١٣٦١] مسألة ١٣ : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها (١) (٢).

[١٣٦٢] مسألة ١٤ : يجوز السجود على الثمار غير المأكولة أصلاً كالحنظل ونحوه (٣).

[١٣٦٣] مسألة ١٥ : لا بأس بالسجود على التنباك (٤).

[١٣٦٤] مسألة ١٦ : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء (٥).


وعليه فلا وجه لاستقلال هذا العنوان بالذكر وإفراده في مسألة مستقلة ، فإنه بين ما مضى وما سيأتي.

وعلى أيّ حال فلم يتضح المراد من هذه العبارة وهو قدس‌سره أعرف بما أراد فتدبر جيداً.

(١) ووجهه ظاهر.

(٢) على الأحوط ، والأقوى جوازه ، وقد مرّ الكلام حولها في ذيل المسألة العاشرة فراجع.

(٣) قد ظهر حالها من مطاوي الأبحاث السابقة فلاحظ.

(٤) ولعلّ مراده قدس‌سره ما يعمّ التتن ، وكيف كان فهما ليسا من الملبوس ولا المأكول بل ولا المشروب ، وإنما يدخن بهما فلا مانع من السجود عليهما.

(٥) لا يخفى أنّ مقتضى الإطلاق في بعض النصوص جواز السجود على مطلق النبات من غير تقييد بالأرض ، كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا التمرة كما في التهذيب أو إلا الثمرة كما في الفقيه (١).

__________________

(١) على الأحوط.

(١) الوسائل ٥ : ٣٤٥ / أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٩ ، لاحظ التهذيب ٢ : ٣١١ / ١٢٦٢ ، الفقيه ١ : ١٦٩ / ٨٠٠.

۳۹۰۱