[١٣٥٧] مسألة ٩ : لا بأس بالسجدة على نوى التمر ، وكذا على ورق الأشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل (١).

[١٣٥٨] مسألة ١٠ : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس ، وقبله مشكل (١) (٢).


جواز السجود عليها.

فالأقوى عدم جواز السجود على النخالة وقشر الأرز لعدّها من المأكول.

(١) لعدّ الجميع من نبات الأرض غير المأكول كما هو ظاهر.

(٢) قد عرفت أنّ الأخبار قد دلّت على جواز السجود على الأرض ونباتها إلا ما أُكل أو لبس. والمراد بالاستثناء ليس ما أُكل أو لبس بشخصه ، فإنّه وإن أمكن فرضه في الملبوس ، لكنه غير ممكن في المأكول ، إذ لو فرض أكل شخصه خارجاً فقد انعدم فلا موضوع كي يمنع عن السجود عليه.

كما أنّ المراد ليس ما أُكل فرد من نوعه أو جنسه في الخارج ، للقطع بعدم مدخلية الأكل الخارجي في الحكم وإلا لانتقض ببعض الأثمار المستحدثة التي لم يكن منها عين ولا أثر في عصر صدور هذه الأخبار كالطماطة والبرتقال ، أو لو فرض العثور على بعض الفواكه في بعض الجزر البعيدة التي يقطع بعدم وصول البشر إليها ، وعدم أكل أحد منها لا شخصاً ولا نوعاً ، فإنه لا ريب في عدم جواز السجود عليها حتى أوّل زمان الاستكشاف ، مع أنّ فرداً من هذه الطبيعة لم يكن مأكولاً بعد في الخارج حسب الفرض.

فلا مناص من أن يكون المراد ما هو قابل للأكل في حد ذاته ويعدّ من مأكول الإنسان ، سواء أتحقق الأكل الخارجي لفرد منه أم لا ، بحيث لو قسّم نبات الأرض إلى المأكول وغيره وسئل عن أنّ هذا النبات من أيّ القسمين لُاجيب بأنه من قسم المأكول.

__________________

(١) هذا في أوان أكله ، وأمّا بعده فلا مانع من السجود عليه.

۳۹۰۱