[١٣٧٧] مسألة ١ : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترش (١) ، وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.


(١) على المشهور من الجواز من غير كراهة ، ولا حاجة إلى الرش. وذهب بعضهم إلى الكراهة وارتفاعها بالرش ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار.

فقد دل بعضها على الجواز مطلقاً كصحيحة العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البِيَع والكنائس يصلى فيها؟ قال : نعم ، وسألته هل يصلح بعضها مسجداً؟ فقال : نعم » (١) هكذا في نسخة من التهذيب ، وفي نسخة اخرى « نقضها » ، بدل بعضها (٢) ، وكذلك في رواية الكافي (٣) وظاهرها بمقتضى الإطلاق عدم الحاجة إلى الرش.

وبإزائها ما يظهر منه الكراهة مع الرفع بالرش ، وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس ، فقال : رش وصل » (٤).

فإنّ المشهور حملوا الرش فيها على الأفضلية ، ولكنّ الاقتران ببيوت المجوس المحكومة بكراهة الصلاة فيها من دون الرش في عبارة المتن ، بعد وضوح عدم اشتراط صحة الصلاة بالرش وإن كان ظاهر النص هو الشرطية ، يكشف عن أنّ الأمر به لأجل رفع الكراهة بذلك.

فالنتيجة : أنّ هذه الصحيحة تستوجب التقييد في صحيحة العيص فيكون الجواز من غير كراهة مختصة بصورة الرش.

نعم ، قد يقال : إنّ لسان بعض الأخبار آب عن هذا التقييد كرواية الحكم‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٢١١ / أبواب أحكام المساجد ب ١٢ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٤ ( في النسخة الجديدة نقضها ).

(٣) الوسائل ٥ : ٢١٢ / أبواب مكان المساجد ب ١٢ ح ٢ ، الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٣.

(٤) الوسائل ٥ : ١٣٨ / أبواب مكان المصلي ب ١٣ ح ٢.

۳۹۰۱