بخلاف الأذان (١).

[١٤٠٣] مسألة ١ : إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به (٢) ، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق (٣).


(١) للتصريح في النصوص المتقدمة وغيرها بعدم اعتبار الطهارة فيه.

(٢) وكذا لو شك في الإقامة بعد ما دخل في الصلاة ، وذلك للتنصيص عليهما بالخصوص في صحيحة زرارة « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : يمضي إلى أن قال يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء » (١) مضافاً إلى قاعدة التجاوز بنطاق عام ومنه المقام المستفادة من ذيل الصحيحة وغيرها.

(٣) لقاعدة التجاوز الآنفة الذكر. نعم خصها المحقق النائيني قدس‌سره بالأجزاء المستقلة ، جموداً على الأمثلة المذكورة في الصحيحة المزبورة (٢) ، فلا تشمل أبعاض الأجزاء كآيات الفاتحة أو فصول الإقامة ، إذ العبرة بالمجموع الذي هو جزء برأسه ، ولا عبرة بجزء الجزء ، بل المرجع فيه قاعدة الاشتغال لكونه من الشك في المحل.

ويندفع : بعدم الموجب للتخصيص بعد وجود المقتضي للتعميم وهو الكبرى الكلية المذكورة في ذيل الصحيحة الكاشفة عن أنّ الأمثلة المذكورة في الصدر إنّما هي من باب المثال ، لا سيّما وأنّها مذكورة في كلام السائل ، والعبرة بإطلاق كلام الامام عليه‌السلام الذي لا قصور في شمول إطلاقه للجميع. وتفصيل الكلام في محله (٣).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل ب ٢٣ ح ١.

(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤٧٣.

(٣) مصباح الأُصول ٣ : ٢٩٩.

۳۹۰۱