ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه (١) ولا بأس بإدخال النجاسة غير المتعدية إلا إذا كان موجباً للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلاً. وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكن. وإذا كان جنباً وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها ، بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل (٢) وجوب التيمم والمبادرة إلى الإزالة (١).

[١٣٩٠] مسألة ١ : يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً ، بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف (٢) ،


في أحكام النجاسات من كتاب الطهارة (١) فراجع ولا نعيد.

(١) هذا الاحتمال لم يسبق التعرض إليه فيما تقدم ، وهو ضعيف جدّاً ، فانّ وجوب المبادرة لم يثبت بدليل لفظي لنتمسك بإطلاقه ، وإنّما ثبت بالإجماع والقدر المتيقن منه غير الجنب.

(٢) هذا مما لا إشكال فيه ، وقد دلت عليه جملة من النصوص كصحيحة الحلبي في حديث أنه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : « فيصلح المكان الذي كان حشاً زماناً أن ينظّف ويتّخذ مسجداً؟ فقال : نعم إذا القي عليه من التراب ما يواريه فانّ ذلك ينظفه ويطهّره » (٢).

وصحيحة عبد الله بن سنان في حديث قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المكان يكون حشاً زماناً فينظف ويتخذ مسجداً ، فقال : ألق عليه‌

__________________

(١) الظاهر تخيير المصلي بين إتمام صلاته وقطعها وإزالة النجاسة فوراً.

(٢) لكنّه ضعيف جدّاً.

(١) شرح العروة ٣ : ٢٥١ وما بعدها.

(٢) الوسائل ٥ : ٢٠٩ / أبواب أحكام المساجد ب ١١ ح ١.

۳۹۰۱