[١٣٥٤] مسألة ٦ : لا يجوز السجود (١) على ورق الشاي ولا على القهوة وفي جوازها على الترياك إشكال (١).


إشكال ، خصوصاً بعد ملاحظة اقترانه بما لبس. ويؤكده : قوله عليه‌السلام في صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة في صدر المبحث (١) « لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون » (٢).

(١) منع قدس‌سره عن السجود على ورق الشاي والقهوة ، واستشكل في الترياك.

أما في القهوة ، فالمنع في محلّه ، فإنّها بنفسها بعد سحقها وصنعها بالكيفية الخاصة تؤكل إما منفرداً أو مع السكر ، فيصدق عليها أنّها نبات مأكول ، الموضوع لعدم جواز السجود.

ومنه تعرف أنّ منعه في الشاي في غير محله ، لافتراقه عن القهوة في عدم كونه مأكولاً بنفسه ، بل يهدر فيصبّ عليه الماء وبعد التأثر منه واكتساب اللون والرائحة الخاصة الحاصلين من المجاورة يشرب ويطرح الثفل كما تقدّم في العقاقير والأدوية ، من دون فرق بين الشاي الأخضر المتداول استعماله في بلاد أفغان وپاكستان وفي بعض نقاط إيران ، وبين الأسود منه الرائج عندنا.

وبالجملة : ورق الشاي لا يعدّ من المأكول لا بحسب استعداده في نفسه ولا باعتبار إعداد الناس لذلك ، فلا يقاس بورق القهوة للفرق في كيفية الاستعمال كما عرفت. فالأقوى جواز السجود عليه ما لم يلوّن كثيراً بمثابة يعدّ اللون جرماً حائلاً بينه وبين الجبهة ، فهو في حدّ نفسه لا بأس بالسجود عليه.

__________________

(١) الأظهر جوازه على ورق الشاي ، وعدم جوازه على القهوة والترياك.

(١) في ص ١٢٩.

(٢) الوسائل ٥ : ٣٤٣ / أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.

۳۹۰۱