السابع : أن لا يكون متقدّماً على قبر معصوم ولا مساوياً له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط (١) ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه (١).


وحيث إنّ النسبة بينهما عموم من وجه فان كان أحدهما بالوضع والآخر بالإطلاق قدّم الأول ، وإن كانا بالإطلاق كما في المقام تساقطا ويرجع إلى الأصل العملي ، وحيث إن الأمر حينئذ دائر بين التعيين والتخيير في مقام الجعل ، إذ كما يحتمل تعيّن الصلاة مع القيام خاصة ، أو مع الركوع والسجود خاصة ، كذلك يحتمل أن يكون المجعول الواقعي في هذا الظرف هو التخيير بينهما ، فيرجع حينئذ إلى البراءة عن التعيين ، لأنّ المتيقن هو جامع الصلاة وكل من الخصوصيتين مشكوكة تدفع بالبراءة ، فينتج التخيير ، إذ لا نحتمل عدم وجوب شي‌ء منهما بأن يصلّي من دون القيام ومن دون الركوع والسجود ، فانّ الضرورات تقدّر بقدرها ، فيجب أحدهما قطعاً إما تعيينا أو تخييراً ، وواضح أنّ التعيين كلفة زائدة تدفع بالبراءة.

ومن هذا البيان يظهر الجواب عن مقالة السيد الماتن قدس‌سره من الرجوع إلى الاحتياط عملاً بالعلم الإجمالي ، إذ هو إنما يتم لو كان المعلوم بالإجمال منحصراً في الاحتمالين الأوّلين ، بأن تعتبر الصلاة مع إحدى الخصوصيتين ، كي يكون من الدوران بين المتباينين حتى يجب الاحتياط بالتكرار. وأما مع وجود احتمال ثالث وهو التخيير كما عرفت فحيث لا علم حينئذٍ بإحدى الخصوصيتين فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو الجامع ويدفع الزائد بالأصل.

(١) يقع الكلام تارةً في الصلاة مساوياً لقبر المعصوم عليه‌السلام وأُخرى مقدّماً عليه.

__________________

(١) والأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتك كما هو الغالب.

۳۹۰۱