[١٣٨١] مسألة ٥ : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم‌السلام وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر أنّ الصلاة عند علي عليه‌السلام بمائتي ألف صلاة. وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعبّاد ، بل الأحياء منهم أيضاً.

[١٣٨٢] مسألة ٦ : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له يوم القيامة ، ففي الخبر سأل الراوي أبا عبد الله عليه‌السلام يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها؟ قال عليه‌السلام لا ، بل هاهنا وهاهنا ، فإنها تشهد له يوم القيامة ، وعنه عليه‌السلام صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة ، فإنّ كل بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة.

[١٣٨٣] مسألة ٧ : يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده. ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد ، وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته.

[١٣٨٤] مسألة ٨ : يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه ، ويكره تعطيله ، فعن أبي عبد الله عليه‌السلام : ثلاثة يشكون إلى الله ( عزّ وجل ) مسجد خراب لا يصلي فيه أهله ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.

[١٣٨٥] مسألة ٩ : يستحب كثرة التردد إلى المساجد ، فعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات.


أحدهما : استحباب السترة إذا كان المصلي في معرض المارّة لتكون ساتراً بينه وبين من يمرّ بين يديه.

۳۹۰۱