نعم الظاهر أجزاء سماع أذانهنّ بشرط عدم الحرمة كما مرّ وكذا إقامتهن (١) (١).

الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة (٢).


كان يجزئ أذان الامام وإقامته أو بعض المأمومين في جماعة الرجال يجزئ في جماعة النساء أيضاً بمناط واحد.

(١) لكنك عرفت في المسألة التاسعة الاستشكال فيه ، بل المنع عنه لعدم إطلاق يشملهنّ. نعم لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بحكاية أذانهنّ لأنّها بنفسها أذان مستقل كما سبق.

(٢) يقع الكلام تارة في رعاية الترتيب بين نفس الأذان والإقامة ، وأُخرى بين فصولهما ، فهنا جهتان :

أمّا الجهة الاولى : فلا إشكال كما لا خلاف في لزوم الترتيب بينهما ، بل عن كشف اللثام دعوى الإجماع عليه. (١) ويمكن الاستدلال له مضافاً إلى الارتكاز القطعي بين المتشرعة ، وإلى الترتيب الذكري بينهما في لسان الأدلة بتقديم الأذان على الإقامة فيها برمّتها ، الكاشف ولو بمعونة الارتكاز المزبور عن المفروغية ، بل كونه من إرسال المسلم ، بجملة من النصوص :

منها : ما ورد في استحباب الفصل بينهما حيث تضمن روايتين تدلان على المطلوب :

إحداهما : صحيحة البزنطي قال : « قال : القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة » (٢) فانّ فرض وقوع النافلة قبل الإقامة وجعلها بدلاً عن القعود الفاصل بينها وبين الأذان يدل بوضوح على تقدمه عليها.

__________________

(١) وقد مرّ الاشكال فيه ، بل المنع عنه.

(١) كشف اللثام ٣ : ٣٧٧.

(٢) الوسائل ٥ : ٣٩٧ / أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٣.

۳۹۰۱