الثالث : من موارد سقوطهما : إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته (١).


احتماله.

فتحصّل : أنّه لا سقوط في شي‌ء من موارد الشبهة إلا في الشك في التفرق بشبهة موضوعية ، وكذا في الشك في الصحة الذي عرفته أوّلاً فلاحظ.

(١) ويستدل له بجملة من النصوص :

منها : ما ورد من أنّ علياً عليه‌السلام كان يؤذّن ويقيم غيره ، وكان يقيم وقد أذّن غيره ، وورد مثل ذلك عن الصادق عليه‌السلام أيضاً (١).

وفيه : مضافاً إلى ضعف سندهما بالإرسال ، أنّ الدلالة قاصرة ، فإنهما ناظرتان إلى صلاة الجماعة ، وأنّه لا يعتبر أن يكون المؤذّن والمقيم هو الامام ، بل يكتفى بأذان الغير وإقامته كما تقدم (٢) ، وقد ورد أيضاً أنّه ربما كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يأتي بهما ، وربما كان بلال ، فلا ربط لهما بمحل الكلام من الاجتزاء بالسماع بما هو سماع حتى إذا كان منفرداً كما لا يخفى.

ومنها : النصوص المتضمنة أنّه لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم (٣) بدعوى أنّ إطلاقها يدل على الاجتزاء حتى في حق السامع.

ولكنك خبير بعدم ارتباطها أيضاً بالمقام ، فإنّها بصدد بيان عدم اعتبار البلوغ في صحة الأذان من غير نظر إلى اجتزاء الغير به بوجه.

ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه ... » الحديث (٤) بدعوى ظهور قوله عليه‌السلام « تصلي بأذانه » في الاجتزاء بسماع أذان الغير.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٣٨ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣١ ح ٣ ، ١.

(٢) في ص ٢٨٥ وما بعدها.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٤٠ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٢.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٣٧ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ١.

۳۹۰۱