[١٣٨٩] مسألة ١٣ : يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب (١) وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه (٢) بل الأقوى جواز تخريبه (٣) مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.


بيوت الله ، وأصبح هو أجنبياً عنها ، فكيف يسوغ له التخصيص بطائفة دون اخرى. مع أنّ الجميع بالنسبة إليه سبحانه على حدّ سواء ، وكلهم خلقه وعبيده وقد اشترك الكل في الاستفادة من المسجد بنسبة واحدة وبمناط واحد. فالتخصيص المزبور من غير مخصّص (١) ظاهر ، فإنه صادر من غير أهله وفي غير محله.

نعم ، يمكن وقف مكان مصلى لطائفة خاصة دون أُخرى كسائر الأوقاف مثل المدرسة ونحوها ، فيكون ملكاً لهم ثم لطبقة اخرى بعدهم من غير أن يباع أو يورث ، إلاّ أنّه لا يكون مسجداً ولا تجري عليه أحكامه ، فيجوز دخول الجنب فيه ، كما يجوز تنجيسه ، ولكنّه خارج عن محل الكلام.

(١) بل قد يجب فيما إذا كان معرضاً للانهدام وخوف تلف النفس المحترمة.

(٢) لأنه إنّما جعل مسجداً لغاية العبادة ، فإذا سقط عن الانتفاع جاز هدمه وبناؤه ، تحصيلاً لتلك الغاية التي أُسّس من أجلها.

(٣) والوجه فيه : أنّ المسجد لم يكن ملكاً لأحد ليحتاج التصرف فيه إلى الاستئذان منه ، وإنّما هو معبد لله سبحانه ، فلا مانع إذن من التصرف فيه بكل ما يكون الانتفاع أكثر والمعبدية أشمل.

ومنه تعرف فساد دعوى أنّ التغيير ولو على سبيل التوسيع تصرف في متعلق الوقف ومخالف للكيفية التي أوقفها الواقف وبنى عليها ، وذلك لما عرفت من أنّ الواقف قد حرّر المسجد وأخرجه من ملكه وأزال العلقة بحيث صار‌

__________________

(١) المخصص هو ما دل على أنّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها الشامل للمساجد كما اعترف ( دام ظله ) به آنفاً فتدبّر جيداً.

۳۹۰۱