[١٣٤٠] مسألة ٢٢ : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره ، لا يجوز أن يصلي ، كما أنّ العكس بالعكس (١).

[١٣٤١] مسألة ٢٣ : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت ، أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد ، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج (١) ، لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين (٢).


أوّل الكلام ، إذ مقتضى ملاحظة دليل الغصب بعد ضمه إلى أدلة الأجزاء والشرائط الاختيارية عدم التمكن من الإتمام ، ولزوم القطع والإيقاع خارج الغصب حتى يتحقق امتثال الدليلين ، فهما من حيث المجموع يعارضان دليل حرمة القطع ، لاقتضائهما جواز القطع واقتضائه المنع ، فلم يحرز التمكن من الإتمام كي يشمله الدليل المزبور.

وعليه فبعد إلغائه والبناء على جواز القطع يتعيّن رفع اليد عن هذه الصلاة وإيقاعها تامة الأجزاء والشرائط خارج الغصب ، لعدم المزاحمة حينئذ بين دليل الغصب ودليل الأجزاء والشرائط ، للتمكن من امتثالهما بذلك كما هو ظاهر.

نعم ، لا بد من تقييد الحكم بما إذا لم يكن الفصل بينه وبين المكان المباح بمقدار خطوة ونحوها ، بحيث لا يضر الانتقال إليه بصحة الصلاة كما أشرنا سابقاً وإلا فمعه لا يجوز القطع ، للتمكن من الإتمام حينئذ ، ومثله مشمول للإجماع كما هو ظاهر.

(١) قد ظهر حال المسألة مما قدمناه عند التكلم حول المسألة السادسة عشرة فراجع ولاحظ.

(٢) تقدم في مسألتي ٢٠ ، ٢١ أنه تجب الصلاة حال الخروج عند ضيق‌

__________________

(١) الظاهر وجوبها في الخارج كما أشرنا إليه.

۳۹۰۱