السابع : يستحب الإسراج فيه وكنسه والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفظاً عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ويصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأن يكون على طهارة.

الثامن : يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.

التاسع : يستحب التطيب ، ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد.

العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.

الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ، وأن يجعل لها محاريب داخلة.

الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين ، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت الاّ في الأذن ونحوه وإنشاد الضالّة ، وحذف الحصى وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع والشراء والتكلم في أُمور الدنيا ، وقتل القمّل ، وإقامة الحدود ، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة ، وسلّ السيف وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرّة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح.


وأمّا مع القطع به فيبتني الحكم على ما تقدم في المسألة السابقة من جواز تنجيس باطن المسجد وعدمه ، وحيث قد عرفت أن الأظهر هو الأوّل ، فلا مانع من الدفن من هذه الجهة ، والعمدة ما عرفت من عدم الجواز حتى مع الغض عن التلويث لمنافاته مع الوقفية ، هذا.

۳۹۰۱