[١٣٤٤] مسألة ٢٦ : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما (١) وكونهما بالغين أو غير بالغين (١) (٢) أو مختلفين ، بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية.


بعض نسخ الرواية من ذكر « فقامت امرأة » بدل « فقامت امرأته » الشامل للأجنبية. إذن فلا بد من تنزيلها على ما تقتضيه طبيعة الحال من كون الفصل أكثر من الشبر ، فتصح صلاة القوم حينئذ لفقد المحاذاة القادحة ، وهذا وإن استوجب صحة صلاة المرأة أيضاً من هذه الناحية ، إلا أنه يمكن أن يكون فسادها لجهة أُخرى غير المحاذاة حسبما ذكرناه آنفاً ، بل لا مناص من ذلك بمقتضى افتراض وقوفها بحيال الامام (١).

وعليه فلا يمكن الاستدلال بها على اختصاص البطلان من ناحية المحاذاة بالصلاة المتأخرة ، بل الأقوى ما عرفت من تعميم البطلان أو الكراهة لكلتا الصلاتين ، سواء أكانتا متقارنتين أم متعاقبتين.

(١) لإطلاق النصوص بل التنصيص في بعضها مما اشتمل على التعبير بالزوجة أو البنت فلاحظ.

(٢) خلافاً للمشهور من اختصاص المنع بصلاة البالغ ، وهو الأقوى ، فإن مستند التعميم المذكور في المتن أحد أمرين :

إما دعوى أنّ التعبير بالرجل والمرأة الوارد في النص كناية عن مطلق الذكر والأُنثى من غير خصوصية للبلوغ كما ادعي مثل ذلك في موارد : منها تحريم بنت الموطوء وأُمه وأُخته فيما لو وطئ رجل غلاماً فأوقبه ، حيث حكموا بعدم اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ بالغاً والموطوء صبياً ، بل تنشر الحرمة حتى فيما إذا كانا بالغين أو صبيين.

__________________

(١) الأقوى اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ.

(١) لكن مقتضى ذلك بطلان جماعتها دون أصل الصلاة.

۳۹۰۱