لكن ينبغي إذا قال المقيم « قد قامت الصلاة » أن يقول هو : « اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها » (١) والأولى تبديل الحيعلات بالحولقة (٢) بأن يقول « لا حول ولا قوة إلا بالله ».

[١٣٩٧] مسألة ٥ : يجوز حكاية الأذان وهو في الصلاة (٣)


ما يشملها ، ولكنه بمعونة القرينة المفقودة في المقام ، بل لعل فيه ما يشهد بالعدم ، فان المنسبق من قوله عليه‌السلام في صحيحة ابن مسلم : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا سمع ... » (١) إلخ أنّ السماع لم يكن على الدوام ، بل في بعض الأحيان ، وأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان في الأوقات التي يسمع يحكي ، وأما الإقامة فهي بمحضره صلى‌الله‌عليه‌وآله دائماً ، فالتعبير المزبور يتناسب مع خصوص الأذان كما لا يخفى.

وأوضح منها صحيحته الأُخرى (٢) ، إذ الإقامة لا نداء فيها وإنّما هو من خواص الأذان حيث يستحب فيه رفع الصوت. نعم أفتى جماعة من الأصحاب باستحباب الحكاية في الإقامة ، ولا بأس به بناءً على قاعدة التسامح وشمولها لفتوى الفقيه ، وكلاهما في حيّز المنع.

(١) هذا لا بأس به من باب الذكر المطلق ، وأمّا التوظيف فلا دليل معتبر عليه ، نعم ورد ذلك في مرسلة دعائم الإسلام (٣) ولا مانع من الالتزام به بناءً على قاعدة التسامح.

(٢) لا دليل عليه عدا مرسل الدعائم (٤) ويجري هنا أيضاً ما عرفت.

(٣) لعدم خروج المحكي عن كونه مصداقاً للذكر فيشمله قوله عليه‌السلام في صحيحة الحلبي : « كلّ ما ذكرت الله عز وجل به والنبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )

__________________

(١) ، (٢) المتقدمة في ص ٣٠٩.

(٣) المستدرك ٤ : ٥٩ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٤ ح ٦ ، الدعائم ١ : ١٤٥.

(٤) المستدرك ٤ : ٥٨ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٤ ح ٥ ، الدعائم ١ : ١٤٥.

۳۹۰۱