الثاني : العقل (١) والإيمان (٢).


في الجماعة ، فإنّ الاختلاف من حيث الجماعة والفرادى مع وحدة الصلاة لو اقتضى الاستئناف ، فمع تعددها بطريق أولى.

وكيف ما كان ، فيستفاد من مجموع الأخبار أنّ الموضوع للاستحباب ما لو أذّن أو أقام لصلاة خاصة لا مطلقاً فلاحظ.

(١) ربما يستدل له بالإجماع وأنّه العمدة في المقام ، لكن الظاهر عدم الحاجة إليه ، فإنّ الحكم مطابق لمقتضى القاعدة ، حيث لم يتوجه أمر إلى المجنون بمقتضى حديث رفع القلم ، ومعه يحتاج السقوط عنه بعد ما أفاق ، أو عن سامع أذانه ، إلى الدليل ولا دليل.

(٢) قدّمنا في كتاب الطهارة عند التكلم حول غسل الميت (١) اعتبار كون المغسّل مؤمناً ، استناداً إلى الروايات الكثيرة الدالة على أنّ عمل المخالف باطل عاطل لا يعتد به ، وقد عقد صاحب الوسائل باباً لذلك في مقدمة العبادات (٢) ، وقلنا ثمة أنّها هي عمدة الدليل على اعتبار الإسلام أيضاً ، وإلا فلم ينهض ما يعوّل عليه في اعتباره في غير ما يعتبر فيه الطهارة.

ويدلنا على اعتبار الايمان في المقام مضافاً إلى ما ذكر ، موثقة عمّار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟ قال : لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلا رجل مسلم عارف ، فان علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ، ولا يقتدى به » (٣).

فانّ المراد بالعارف هو المؤمن ، كما تعارف إطلاقه عليه في لسان الأخبار.

نعم ، يجزئ سماع أذان المخالف ، لأنّ العبرة بالسماع والمفروض أنّ السامع‌

__________________

(١) شرح العروة ٨ : ٣٧٤.

(٢) الوسائل ١ : ١١٨ / أبواب مقدمة العبادات ب ٢٩.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٣١ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٦ ح ١.

۳۹۰۱