السادس : دخول الوقت (١) ، فلو أتى بهما قبله ولو لا عن عمد لم يجتزئ بهما وإن دخل الوقت في الأثناء ،


(١) بلا خلاف فيه بل إجماعاً كما عن غير واحد من دون فرق بين أذاني الاعلام في غير الفجر والإعظام. نعم تقديم بعض الفريضة على الوقت باعتقاد الدخول قيل بجوازه كما تقدم (١) في بحث الأوقات. وأمّا الأذان فضلاً عن الإقامة فلا قائل بالاجزاء.

وكيف ما كان ، فالحكم في أذان الإعلام واضح ، إذ الغاية من تشريعه الاعلام بدخول الوقت ، فكيف يسوغ فعله قبله.

وأمّا في أذان الصلاة والإقامة فتشهد به جملة من النصوص التي منها صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة ... » إلخ (٢). ونحوها غيرها.

نعم ، ربما يظهر من رواية زريق أنّ الصادق عليه‌السلام كان يؤذّن يوم الجمعة قبل الزوال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار إلى أن قال وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذّن وصلى ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر ... » إلخ (٣).

فكأنه يظهر منها أنّ ليوم الجمعة خصوصية في هذا الحكم فيقدم الأذان على الزوال لتقع الفريضة أوّل الوقت كما تقدم النوافل عليه حسبما تقدم في مبحث الأوقات (٤) ، فهي إن تمّت تكون مخصصة لما دل على اعتبار دخول الوقت في الأذان.

__________________

(١) شرح العروة ١١ : ٣٨١.

(٢) الوسائل ٥ : ٣٨٨ / أبواب الأذان والإقامة ب ٨ ح ١.

(٣) الوسائل ٧ : ٣٢٨ / أبواب صلاة الجمعة ب ١٣ ح ٤.

(٤) شرح العروة ١١ : ٢٤٦.

۳۹۰۱