لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده (١).

[١٤٠٩] مسألة ٦ : لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أُغمي عليه أو سكر ثم أفاق ، جاز له البناء (٢) ما لم تفت الموالاة (٣) مراعياً لشرطية الطهارة في الإقامة (٤) لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً (٥).


الأمر بهما أو بخصوص الإقامة ، ولم نعثر على نص تضمّن الأمر بالأذان وحده ، وحيث إنّه عبادة فلا يسوغ الإتيان من دون الأمر إلا بعنوان الرجاء.

(١) رعاية للترتيب المعتبر بينهما لدى التصدي للجمع كما تقدم (١).

(٢) لعدم ثبوت قاطعية شي‌ء من هذه الأُمور ، واحتمالها مدفوع بالإطلاقات.

(٣) إذ بعد البناء على اعتبارها بين الفصول كما سبق (٢) ، ففواتها موجب للبطلان بطبيعة الحال.

(٤) لاعتبارها فيها دون الأذان كما تقدم (٣) فيلزمه تحصيلها لإيقاع بقية الفصول معها ، ولا يقدح تخلل الحدث بينها ، لعدم كونها مثل الصلاة في اعتبار الطهارة في الأكوان المتخللة ، وقد عرفت عدم الدليل على القاطعية.

(٥) أي سواء فاتت الموالاة أم لا. والوجه في هذا الاحتياط الاستحبابي أمران :

أحدهما : خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال : « سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه أو إقامته ، قال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة » (٤) فإنّه ظاهر في قاطعية الحدث واعتبار الطهارة في الأكوان المتخللة ، ولكنه ضعيف السند بعبد الله بن الحسن‌

__________________

(١) في ص ٣٢٩.

(٢) في ص ٣٣٥.

(٣) في ص ٣٤١.

(٤) الوسائل ٥ : ٣٩٣ / أبواب الأذان والإقامة ب ٩ ح ٧.

۳۹۰۱