[١٣٥١] مسألة ٣ : يجوز على الطين الأرمني والمختوم (١).


الثالث الذي ذكره الصدوق كما مرّ فهو أيضاً ضعيف من أجل السياري ، وبالجملة : فالرواية ضعيفة السند بطرقها.

وأمّا الدلالة : فالمراد بقوله عليه‌السلام : « وهما ممسوخان » استحالة الملح والرمل وخروجهما عن حقيقتهما ، إما بمجرد المزج المحقق لحدوث طبيعة ثالثة أو عند صيرورتهما زجاجاً.

وعلى أيّ حال فالزجاجة فعلاً ليست من الأرض وإن كان بعض موادّها وهو الرمل أرضاً بحسب الأصل ، كما أنّها ليست من نباتها لا قبل الاستحالة ولا بعدها ، ولا ندري ما ذا تخيله السائل حيث حدثته نفسه أنّه مما أنبتت الأرض.

وأما قوله في رواية كشف الغمة « فإنه من الرمل والملح ، والملح سبخ » فالمراد أنّ الملح الذي هو من أجزاء الزجاج ليس من الأرض ولا النبات ، حيث إنّه سبخ ، وهو عبارة عما يعلو على الأرض عند نزيز المياه (١) المعبّر عنه بالفارسية بـ ( شوره ) فهو وإن كان يخرج من الأرض عند كونها ذات نزّ ، ولعله بهذا الاعتبار تخيل السائل أنّه مما أنبتت الأرض ، لكنه في الحقيقة ليس من الأرض ولا نبتها ، فلا يجوز السجود على الزجاج المتخذ منه ، وكيف كان فالرواية صريحة في المنع عن السجود فتكون مؤيّدةً للبطلان.

(١) الأوّل طين أحمر ينتفع به ، والثاني طين أبيض كان يستعمل سابقاً وقد أدركناه بدل الصابون ينظّف به البدن. وعلى أيّ حال فهما كسائر أقسام الطين من مصاديق الأرض ، واللون الخاص أو الانتفاع المخصوص لا يخرجهما عن صدق اسم الأرض.

__________________

(١) القاموس المحيط ١ : ٢٦١.

۳۹۰۱