بل الأحوط ترك نقشه بالصور (١).

الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً ولم تبق آثار مسجديّته ، ولا إدخاله في الملك ، ولا في الطريق ، ولا يخرج عن المسجدية أبداً (٢).


لعله خلاف المشهور ، وأمّا بحسب الصناعة فالأقوى الجواز.

(١) إن أُريد بها تصوير ذوات الأرواح ، فلا يختص التحريم بالمساجد على ما استوفينا البحث حول ذلك بنطاق واسع في كتاب المكاسب (١).

وإن أُريد بها تصوير غيرها كالأشجار ونحوها ، فلم ينهض دليل على التحريم مطلقاً. نعم ربما يستدل له في المقام برواية عمرو بن جميع قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في المساجد المصوّرة فقال : أكره ذلك ، ولكن لا يضرّكم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك » (٢).

ولكنها ضعيفة السند بعدّة من المجاهيل كما ناقش فيه جماعة أوّلهم صاحب المدارك (٣) مضافاً إلى أنّها قاصرة الدلالة ، فإن الكراهة في لسان الرواية أعمّ من الكراهة المصطلحة والحرمة ، بل إن قوله : « لا يضرّكم ذلك اليوم » كالصريح في عدم المنع قبل قيام الحجة.

على أنّ رواية علي بن جعفر قد دلت على الجواز قال : « سألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ قال : لا بأس به » (٤). وإن كانت ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن.

والمتحصّل : أنّه لم ينهض أيّ دليل على تحريم زخرفة المسجد ، ولا على نقشه بالصور غير ذوات الأرواح.

(٢) والوجه في ذلك كله ما عرفت من أنّ عروض عنوان المسجديّة‌

__________________

(١) مصباح الفقاهة ١ : ٢٢٠.

(٢) الوسائل ٥ : ٢١٥ / أبواب أحكام المساجد ب ١٥ ح ١ ، ٣.

(٣) المدارك ٤ : ٣٩٨.

(٤) الوسائل ٥ : ٢١٥ / أبواب أحكام المساجد ب ١٥ ح ١ ، ٣.

۳۹۰۱