والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة (١) وإن كان الأحوط الترك ، خصوصاً في الثلاثة الأُولى.

[١٣٩٤] مسألة ٢ : لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى (٢) ، فله أن يؤذّن للأُولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة.


الاولى ، ولا شبهة في صدق هذا العنوان ولو تنّفل ، ولا سيّما إذا تنفّل جالساً ، إذ النافلة تعدّ من توابع الاولى ، فلا تقدح في صدق المبادرة إلى الثانية عرفاً والقيام إليها.

يبقى الكلام في أنّ التنفّل المزبور هل هو مشروع في المزدلفة؟ فإنّ النصوص في ذلك متعارضة ، ومقتضى قوله عليه‌السلام في صحيحة منصور : « ولا تصلّ بينهما شيئاً » (١) هو العدم ، لكن صريح صحيحة أبان (٢) هو الجواز.

ويمكن الجمع بحمل الاولى على نفي التأكيد ، حيث إنّ المقام مقام توهم تأكد الاستحباب كما لا يخفى ، ومع التعارض والتساقط فالمرجع إطلاقات الأمر بالتنفل بين العشاءين.

(١) بل قد عرفت اختلاف الحال فيها ، وأنّه في المورد الثاني والثالث عزيمة وفي الخامس رخصة ، وفي غيرها لم يثبت السقوط من أصله فلاحظ.

(٢) هذا الحكم في الجملة مما لا كلام فيه ، وقد نطقت به جملة من النصوص كصحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ، ثم ذكر بعد ذلك ، قال : يتطهر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته (٣).

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ١٤ : ١٥ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٣ ، ٥.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٥٤ / أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٣.

۳۹۰۱