[١٣٣٩] مسألة ٢١ : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مرّ وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقراً وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت ، إلا إذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك لكنه مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق خصوصاً في فرض الضرر على المالك (١).


(١) قد يكون الرجوع قبل الشروع في الصلاة ، وقد يكون أثناءها ، وعلى التقديرين إما أن يكون ذلك في سعة الوقت أو في الضيق ، فالصور أربع.

أما إذا كان قبل الشروع ، ففي سعة الوقت لا إشكال في وجوب الخروج وتعيّن إيقاع الصلاة تامة الأجزاء والشرائط في المكان المباح ، فان المكث غصب بقاء فيجب الخروج تخلصاً وهو متمكن من إتيان الصلاة صحيحة بعد فرض السعة فلا مزاحمة بين التكليفين ، ولم يقع فيه خلاف من أحد ، قبال الفرض الآتي أعني صورة الضيق الذي قيل فيه بعدم الخروج ولزوم إيقاع الصلاة في نفس المكان قاراً كما ستعرف. وهذا هو مراده قدس‌سره من قوله : وجب الخروج في سعة الوقت ، أي إنّ وجوب الخروج حينئذ مما لا إشكال فيه ، بخلافه في فرض الضيق فإنه محل للإشكال ، فتقييد وجوب الخروج بالسعة في محله ولا حاجة إلى التقدير كما قيل.

وأما في الضيق فالمشهور وجوب الصلاة مومئاً حال الخروج كما في المتن ، وقد ظهر وجهه مما تقدم في المسألة السابقة ، ولكن صاحب الجواهر مال إلى عدم الخروج فلا يعتني برجوع المالك بل يصلي في نفس المكان قاراً مع الركوع والسجود ، غير أنه قدس‌سره لم يجد قائلاً به ، بل ولا أحداً احتمله.

وملخص ما أفاده قدس‌سره في وجهه : أنّه تقع المزاحمة حينئذ بين دليل‌

۳۹۰۱