[١٣٩٩] مسألة ٧ : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع (١).

[١٤٠٠] مسألة ٨ : القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة (٢) فلو سمع الأذان الذي يقال في اذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه (٣) إلى السفر ، لا يجزئه.

[١٤٠١] مسألة ٩ : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة (١) (٤).


حكاية فعل لا إطلاق له يشمل صورة الفصل ، والقدر المتيقن عدمه ، وموثقة عمرو بن خالد (١) تضمنت فاء التفريع في قوله عليه‌السلام : « فقال : قوموا ... » إلخ ، ومع الغض فهي أيضاً حكاية فعل لا إطلاق له.

ويعضده : أنّ اعتبار عدم الفصل بين الأذان والصلاة يقتضي اعتبار عدمه في السماع الذي هو بدله أيضاً كما لا يخفى.

(١) فانّ القدر المتيقن من الحكم وإن كان هو صورة الاستماع ، لكنّ الوارد في موثقة ابن خالد عنوان السماع الذي هو أعم منه فتكون العبرة به.

(٢) فإنّه المنسبق من نصوص الباب ، ويعضده ذكر الإقامة معه فيها. على أنّها حكاية فعل لا إطلاق له ليشمل غيره كما تقدم.

(٣) يظهر من العبارة المفروغية عن مشروعية هذا الأذان ، وهو وإن اشتهر وشاع ، بل استقر عليه العمل ، ولكنه لم يرد في الأخبار ولا في كلمات علمائنا الأبرار كما نص عليه في الجواهر (٢) ، ولا بأس به من باب الذكر المطلق دون التوظيف.

(٤) فيه إشكال بل منع ، لانصراف النصوص إلى أذان الرجل لا سيما ولم يعهد أذان المرأة جهراً بحيث يسمعها السامع حتى في عصرنا عصر التبرج‌

__________________

(١) في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكال ، بل منع.

(١) المتقدمة في ص ٣٠٩.

(٢) الجواهر ٩ : ١٤٩.

۳۹۰۱