ولو أتى به بقصدها بطل. وأمّا أذان الاعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه (١) لكنه مشكل (٢). نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال (٣).

[١٤١٣] مسألة ١٠ : قد يقال إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر (٤) وهو ممنوع (٥).


والأخذ بمضمونهما من عدم جواز أخذ الأُجرة ، والخروج بهما عن مقتضى القاعدة.

ويؤيّدهما : خبر الدعائم عن علي عليه‌السلام أنه « قال : من السحت أجر المؤذّن » (١).

فإنه كما ترى أوضح دلالة على المنع ، إذ السحت هو الحرام الشديد ، لكن ضعف السند بالإرسال مانع عن الاستدلال.

وكيف ما كان ، فمستند الفقهاء في المسألة هو ما عرفت ، لا مجرد الإجماع التعبدي فلاحظ.

(١) نسب ذلك إلى الشهيد في الذكرى (٢) والسيد (٣) وصاحب المدارك (٤) والمجلسي (٥) وغيرهم ، ولعله لعدم كونه عبادة فيفترق عن أذان الصلاة.

(٢) بل ممنوع لما عرفت من إطلاق النص.

(٣) بلا إشكال ، لأنّه معدّ لمصالح المسلمين. والمؤذّن كغيره من الموظفين من أبرز المصارف العامة ، وقد ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد.

(٤) لعل الوجه فيه أنّ المقصود منه الاعلام وهو يحصل بالملحون أيضاً.

(٥) إذ المقصود منه وإن كان هو الاعلام وقد شرع لهذه الغاية ، لكنّا أُمرنا‌

__________________

(١) المستدرك ٤ : ٥١ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ٢ ، الدعائم ١ : ١٤٧.

(٢) الذكرى ٣ : ٢٢٣.

(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٤٨.

(٤) المدارك ٣ : ٢٧٦.

(٥) البحار ٨١ : ١٦١.

۳۹۰۱