[١٣٧٤] مسألة ٢٦ : السجود على الأرض أفضل (١) من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع.

[١٣٧٥] مسألة ٢٧ : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق (١) يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب (٢) (٢).


وحيثية الوجوب الشرطي وتقيد الصلاة مثلاً بها ، والمرتفع بدليل الحرج إنما هي الحيثية الثانية المتضمنة للإلزام ووقوع المكلف في كلفة وضيق ، وأمّا الحيثية الأُولى فبما أنّه لا إلزام فيها والمكلف مخيّر بين الفعل والترك ، فلا يرتفع بذاك الدليل لعدم منّة في رفعه ، فعبادية العمل محرزة ، فيمكن التقرب به وإن تحمّل الحرج.

وأما غيرها ومنه المقام فحيث لم يكن في مورده إلا أمر واحد وقد سقط على الفرض ، فلم تحرز عباديته كي يحكم بصحته.

فالأقوى في المقام عدم صحة الصلاة مع السجود ، ولزوم الانتقال إلى الإيماء الثابت بدليته لدى سقوط الأمر بالسجود كما مرّ.

(١) لروايات (١) دلت عليه وعلى أفضلية التراب ، وكذا أفضلية التربة الحسينية ( على مشرّفها آلاف السلام والتحية ) وأنّها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرض كما لا يخفى على من لاحظها ، ولا يهم التعرض لها.

(٢) فصّل قدس‌سره حينئذ بين السعة والضيق ، فيقطعها في الأوّل ، وفي الثاني يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب.

__________________

(١) بأن لا يتمكن من إدراك ركعة جامعة للشرائط.

(٢) على النحو المتقدّم [ في المسألة ١٣٧١ ].

(١) راجع الوسائل ٥ : ٣٦٧ / أبواب ما يسجد عليه ب ١٧ ، ٣٦٥ ب ١٦.

۳۹۰۱