حتى دخل في الصلاة ، قال : فليمض في صلاته فإنّما الأذان سنّة » (١).

وصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : ليس عليه شي‌ء » (٢).

المؤيدتين برواية زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبّر ، قال : يمضي على صلاته ولا يعيد » (٣) فإنّها غير نقيّة السند ، لاشتماله على من هو مردد حسب اختلاف النسخة بين أبي جميلة الذي هو المفضل بن صالح ولم يوثق وبين ابن جبلة الذي هو عبد الله بن جبلة الثقة ، ومن ثم لا تصلح إلا للتأييد.

وربما يجمع بينها وبين صحيح الحلبي بحملها على ما بعد الركوع.

ويندفع بابائها عن ذلك ، لظهورها في أنّ الموضوع للمضي مجرد الدخول في الصلاة وافتتاحها ، فكيف تحمل على ما بعد الركوع ، ولا سيّما مع التعليل في بعضها بأنّ الأذان سنّة ، المقتضي للتعميم بين ما بعد الركوع وما قبله لاتحاد المناط ، والأمر في رواية زرارة أوضح كما لا يخفى ، لجعل المدار على مجرد التكبير ، فكيف يلغى ويجعل الاعتبار بالركوع.

فالصحيح أن يقال : إنّ صحيح الحلبي ظاهر في وجوب الانصراف ، وهذه صريحة في جواز المضي ، فترفع اليد عن الظاهر بالنص ويحمل على الاستحباب.

ثانيها : رواية زكريا بن آدم قال : « قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أنّي لم أُقم فكيف أصنع؟ قال : اسكت موضع قراءتك وقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، ثم امض في قراءتك وصلاتك ، وقد تمّت صلاتك » (٤).

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ٥ : ٤٣٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩ ح ١ ، ٢.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٣٦ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩ ح ٧.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٣٥ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩ ح ٦.

۳۹۰۱