لكن بشرط مراعاة الترتيب (١) ولو سمع أحدهما لم يجزئ للآخر (٢) والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة.

الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته فانّ له أن يكتفي بحكايتهما (١) (٣).


نعم ، سماع تمام الأذان حال المرور بما أنّه مقرون بارتفاع الصوت نوعاً ما أمر ممكن ، أمّا بضميمة الإقامة كما هو مورد المعتبرة فكلا. وحيث إنّ ظاهرها أنّه عليه‌السلام كان مشغولاً بهما حال المرور لا أنّه ابتدأ وشرع ، والمفهوم من ذلك عرفاً أنّه عليه‌السلام مرّ في أواسط الأذان أو أواخر ثم سمع بعض فصول الإقامة ، فلا جرم كان المسموع ملفّقاً من بعض منهما. ونتيجة ذلك كفاية سماع بعض الفصول في السقوط.

والمتحصل : أنّه لا دليل على اعتبار سماع جميع الفصول ، بل يكفي سماع البعض من غير حاجة إلى التتميم ، فالمقتضي لسماع التمام قاصر في حدّ نفسه ، ومع التسليم ولزوم سماع الجميع فلا دليل على التتميم لدى سماع البعض ، لاختصاصه بغير المقام.

نعم ، بما أنّ السقوط على سبيل الرخصة فله أن لا يكتفي بسماع البعض ويستأنف الأذان بنفسه من أوّله.

(١) لإطلاق دليله بعد وضوح عدم معارضته بنصوص المقام الساكتة عن هذه الجهة.

(٢) إذ لا دليل على الاجزاء ، فالمتبع إطلاق دليل الآخر.

(٣) يقع الكلام تارة في استحباب الحكاية ، وأُخرى في الكفاية. فهنا جهتان :

أمّا الجهة الاولى : فلا ينبغي التأمل في الاستحباب ، لدلالة جملة من‌

__________________

(١) فيما إذا قصد بها التوصل إلى الصلاة لا مطلقاً.

۳۹۰۱