[١٣٧٦] مسألة ٢٨ : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز ، فان كان بعد رفع الرأس مضى ولا شي‌ء عليه (١) (١).


(١) هذا وجيه بناء على ما هو المشهور بينهم من أنّ الوضع على ما يصح السجود عليه واجب حال السجود ، بحيث يكون السجود ظرفاً للواجب على سبيل تعدد المطلوب ، وذلك لفوات المحل بمجرد رفع الرأس ، بعد أن كان المحل هو طبيعي السجود المنطبق على صرف الوجود المنقطع بالرفع المزبور ، إذ لا سبيل حينئذ للتدارك إلا بإعادة الصلاة المنفية بحديث لا تعاد ، لاندارج الواجب المذكور في عقد المستثنى منه من الحديث.

وأما بناء على ما هو الأصح من كونه قيداً فيه على نحو وحدة المطلوب ، بأن يكون السجود المأمور به حصة خاصة وهي المتقيّدة بذلك على ما هو شأن الارتباطية الملحوظة بين أجزاء المركب من تقيّد كل جزء بالمسبوقية أو الملحوقية أو المقارنة بما سبقها أو يلحقها أو يقارنها من سائر الأجزاء كما تقدم في مطاوي هذا الشرح غير مرّة فلا مناص حينئذ من إعادة السجود ، لمكان عدم انطباق المأمور به على المأتي به ، وإن كان الأحوط إعادة الصلاة أيضاً لاحتمال كونه من الزيادة العمدية.

هذا كله فيما إذا كانت الغلطة في سجدة واحدة.

وأما إذا كانت في السجدتين معاً ، فلا حاجة إلى الإعادة على مبنى الظرفية ، سواء كان التذكّر قبل الدخول في الركوع أم بعده ، لفوات المحل حسبما عرفت.

وأما على مسلك القيدية ، فقد يكون التذكر قبل الدخول في الركوع وقد يكون بعده.

__________________

(١) فيه إشكال ، والأحوط إعادة السجدة الواحدة حتى إذا كانت الغلطة في سجدتين ثم إعادة الصلاة.

۳۹۰۱