[١٣٣٤] مسألة ١٦ : لا يجوز التصرف حتّى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال والأوّل : كأن يقول : أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط ، أو بالصلاة وغيرها (١).

والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه ، بل يكفي الظن (١) الحاصل بالقول المزبور ، لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء.

والثاني : كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله ، ففي الصلاة بالأولى يكون راضياً ، وهذا أيضاً يكفي فيه الظن على الظاهر ، لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً ، وإلا فلا بد من العلم بالرضا ، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً.

والثالث : كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك ، ولا بدّ في هذا القسم من حصول القطع (٢) بالرضا ، لعدم استناد الاذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن غير الحاصل منه.


يجوز التصرف من أحدهم إلا بإذن الآخرين ، لعموم المنع من التصرف في ملك الغير بغير إذنه الشامل للمشترك وغيره كما مرّ غير مرّة ، وعليه فلا بد من الاستئذان منهما ، وحيث لا يمكن فيجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي الذي هو ولي عليهما.

(١) تفصيل الكلام يستدعي البحث في جهات :

الاولى : هل المناط في جواز التصرف في ملك الغير هو مجرد الرضا الباطني وطيب نفسه به ، أو أنّ العبرة بإبراز ذلك بإذن ونحوه كما هو المعتبر في باب‌

__________________

(١) لعلّه أراد به الظن النوعي ، وإلاّ فالظن الشخصي لا اعتبار به وجوداً وعدماً وكذا الحال فيما بعده.

(٢) وفي حكمه الاطمئنان به.

۳۹۰۱