إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم (١).

[١٤٠٢] مسألة ١٠ : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة ، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه (١) (٢).


فكيف بعصر التستر. ومع الغض فلا ينبغي التأمل في أنّ مورد الأخبار هو أذان الرجال ، وأمّا أذان الجار في موثقة عمرو بن خالد (١) فهو حكاية فعل يراد به شخص معهود لا محالة ، ولم تكن العبارة هكذا : أذان الجار لينعقد له الإطلاق ، بل الوارد « جاركم » ولا إطلاق له كما عرفت.

(١) لوضوح انصراف النصوص عن السماع أو الأذان المحرّمين ولا أقل من عدم إطلاق يشملهما.

(٢) وجيه ، إذ لا إطلاق في الأدلة يعوّل عليه ، فانّ العمدة كما تقدم (٢) معتبرة أبي مريم وموثقة ابن خالد وكلتاهما حكايتان عن قضيّتين خارجيتين إحداهما سماع أذان الصادق عليه‌السلام والأُخرى سماع أذان الجار ، والقدر المتيقن منهما لولا الظهور فيه قصد السامع للصلاة لا أنّه بدا له فيها كما لا يخفى.

__________________

(١) بل هو الأوجه.

(١) المتقدمة في ص ٣٠٩.

(٢) في ص ٣٠٨.

۳۹۰۱