[١٣٦٦] مسألة ١٨ : الأحوط (١) ترك السجود على القنّب (١).

[١٣٦٧] مسألة ١٩ : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه (٢).

[١٣٦٨] مسألة ٢٠ : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب ، وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة (٣).

[١٣٦٩] مسألة ٢١ : يجوز السجود على قشر البطيخ والرقّي والرمّان بعد الانفصال على إشكال ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما (٤).


(١) بل هو الأقوى ، فإنّه نبات تصلح مادته للبس ولو بالعلاج ، من غزل ونسج كما في القطن والكتان ، فيشمله الاستثناء في قوله : « إلا ما لبس » ، فتصنع منه الأقمشة مما يسمى اليوم بالشعري ، وكذا غيره ولا يختص به ، كما تصنع منه الخيوط والحبال قبل التلطيف واستخراج الخليط. والظاهر أنّ ما يسمى بالفنطاز متخذ من هذه المادة.

وكيف ما كان فلا ينبغي التوقف في عدم الجواز لكون اللبس من منافعه المتعارفة كما عرفت.

(٢) قد مرّ الكلام حول هذه المسألة في صدر المبحث (١) وعرفت أنّ الأخبار في القطن والكتّان وإن كانت متعارضة إلا أنّ الأخبار المجوّزة محمولة على التقية ، فالأقوى عدم جواز السجود عليهما ، نعم لا بأس بالسجود على الخشب والورق ، ووجهه ظاهر.

(٣) الحال فيه هو الحال في القبقاب بعينه الذي عرفت جواز السجود عليه ، فانّ ذلك كله من الملابس غير المتعارفة فلا يشمله الاستثناء في قوله : « إلا ما أُكل أو لبس » كما هو واضح.

(٤) لا ينبغي الإشكال في الجواز في مثل قشر البطيخ والرقي والرمان بعد‌

__________________

(١) بل الأظهر ذلك.

(١) في ص ١٣٠.

۳۹۰۱