[١٣٤٥] مسألة ٢٧ : الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة (١).

[١٣٤٦] مسألة ٢٨ : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ففي الضيق (١) والاضطرار لا مانع ولا كراهة (٢).


(١) إذ مضافاً إلى أصالة الاتحاد بينهما في الأحكام ما لم يثبت خلافه كما تكرر في مطاوي هذا الشرح ، يقتضيه الإطلاق في غير واحد من نصوص الباب فلاحظ.

(٢) أما ارتفاع الكراهة ، فلأجل أنّ الخطاب التنزيهي مرجعه إلى الإيعاز إلى وجود منقصة وحزازة في الفرد المنهي عنه تستوجب في العبادات تقليل الثواب ، والإرشاد إلى اختيار فرد آخر أفضل وأكمل ، إما واجد لمزايا أو عارٍ على الأقل عن هذه النقيصة ، فان الطبيعة بالإضافة إلى الخصوصيات التي تكتنف بها الأفراد مختلفة ، ومن ثم تنقسم إلى المكروهة والمستحبة والمباحة حسب اختلافها نقصاً أو كمالاً.

ومن الواضح جدّاً أنّ الإرشاد المزبور متفرّع على قدرة المكلف على اختيار ما يشاء من تلك الأفراد ، أمّا لو انحصرت الطبيعة في الفرد الأوّل مثلاً كما لو كان محبوساً في الحمام بحيث دار أمره بين ترك الصلاة رأساً أو الإتيان بها في هذا المكان ، فلا موقع حينئذ للالتزام بمرجوحيته واتصافه بالكراهة كما لا يخفى.

وأما ارتفاع المانعية ، فلافتراض انحصار الطبيعة في الفرد المقترن بالمانع بحيث دار الأمر بين تركها رأساً أو الإتيان بها مقرونة به ، وحيث إنَّ الصلاة لا تسقط بحال ، لم يكن بدّ من اختيار الثاني كما هو الشأن في كل جزء أو شرط أو مانع اضطر إلى الإخلال به ، فإنه يرفع اليد عنه بمقتضى الدليل الثانوي حسبما عرفت.

__________________

(١) بأن لا يتمكن من إدراك ركعة واحدة واجدة للشرائط.

۳۹۰۱