الخامس : لا يجوز دفن الميت في المسجد (١) إذا لم يكن مأموناً من التلويث بل مطلقاً على الأحوط (١).

السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخر عنهم في الخروج منها.


(١) يقع الكلام تارة في حكم الدفن في نفسه مع الغض عن التلويث ، وأُخرى بلحاظ التلويث ، فهنا جهتان :

أمّا الجهة الأُولى : فالظاهر عدم الجواز ، لمنافاة الدفن مع غرض الواقف ، فإنّه إنّما حرّر الأرض وجعلها مسجداً لتكون الصلاة فيه أفضل والثواب أكثر ، والدفن المزبور لمّا كان مستلزماً للصلاة على القبر أو إلى القبر وهي مكروهة كما سبق (١) ، فلا جرم يستوجب تقليل الثواب ، فيكون طبعاً مصادماً لمقصود الواقف.

وعلى الجملة : التصرفات التي لا تنافي العبادة كالنوم والجلوس ونحوهما لا ضير فيها ، أمّا المنافية كالدفن ونحوه مما يستوجب حزازة ونقصاً في الصلاة فيحتاج جوازها إلى الدليل ، لو لم يكن ثمة دليل على العدم ، وهو ما عرفت من عدم جواز المخالفة لغرض الواقف إلا إذا أقدم بنفسه على ذلك ، كما لو اشترط حين الوقف دفن نفسه أو من ينتمي به في المسجد ، إذ لا تنافي في هذه الصورة كما هو واضح والوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (٢).

وأمّا الجهة الثانية : فلا ريب أنّ المرجع مع الشك في التلويث أصالة العدم ،

__________________

(١) حتى إذا كان مأموناً من التلويث ، لمنافاة الدفن جهة الوقف ، نعم إذا اشترط الواقف ذلك ، لا يبعد جوازه واحتمال التلويث يدفع بالأصل.

(١) في ص ٢٠١.

(٢) مقتضى ذلك جواز اشتراط أن يكون المسجد مقبرة عامة للمسلمين لوحدة المناط ، وهو كما ترى.

۳۹۰۱