[١٣٢٩] مسألة ١١ : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي (١) ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها داراً أو غيرها ثم جهل المالك ، فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي (١).


المقصّر.

وهذا كما ترى من غرائب الكلام ، ضرورة أنّ الجاهل المقصّر لا خلاف كما لا إشكال في إلحاقه بالعامد ، لتنجز الواقع عليه بعد عدم كون جهله عذراً له ، فالتصرف الصادر منه زائداً على استحقاقه العقاب عليه متصف بالحرمة الفعلية من جهة تمامية البيان وتقصيره في الفحص والسؤال كما يتفق كثيراً في بعض مسائل الإرث ، وقد صرح هو قدس‌سره بنفسه بالإلحاق المزبور في غير مورد من كلماته مما مرّ ويأتي.

وعليه فلا ريب في البطلان في الجاهل المقصّر ، وإنما الخلاف في الجاهل القاصر الذي لتوهم الصحة فيه مجال كما عليه المشهور ، بدعوى أنه حيث كان معذوراً في ارتكابه لعدم تنجز الواقع عليه بعد وجود المؤمّن الدافع لاحتمال العقاب ، فلا يصدر عنه بصفة المبغوضية ، فلا مانع من صحته ووقوعه عبادة ، وإن ناقشنا في هذه المقالة مراراً وقلنا إن غاية ما يترتب على العذر رفع استحقاق العقاب وإلا فالمبغوضية والنهي الواقعي باقيان على حالهما ، والحرام يمتنع أن يكون مصداقاً للواجب تنجّز أم لا.

وكيف كان ، فمورد الخلاف هو القاصر فقط ، واحتياطه بالإعادة إنما يتجه فيه بعد اختيار مسلك المشهور. وأما المقصّر فالبطلان فيه متعين اتفاقاً ، فلا وجه لتعميم الاحتياط بالنسبة إليه كما هو ظاهر.

(١) ذكر قدس‌سره أنه لا يجوز التصرف في الأرض المغصوبة المجهول‌

__________________

(١) على الأحوط.

۳۹۰۱