[١٣٥٠] مسألة ٢ : لا يجوز السجود على البلّور والزجاجة (١).


ويدل عليه مضافاً إلى ذلك : صحيح الحسن بن محبوب قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب عليه‌السلام إليّ بخطه : أن الماء والنار قد طهّراه » (١) فان التعليل المذكور في الجواب وإن كان لا يخلو من غموض وإشكال كما لا يخفى ، وسنتعرض له إن شاء الله تعالى مستقصى في مبحث السجود عند التكلّم عن اعتبار طهارة المسجد (٢) لانحصار المستند في هذه الصحيحة ، إلا أنّها صريحة في مفروغية جواز السجود على الجص في حد نفسه ، وأنّ ذلك كان أمراً مغروساً في ذهن السائل ، وقد أقرّه الإمام عليه‌السلام على ذلك ، وإنّما دعته إلى السؤال شبهة النجاسة ، فغايته إجمال الجواب عن هذه الشبهة ، وهو غير قادح في ظهورها ، بل صراحتها فيما نحن بصدده من صلاحية الجص للسجود عليه في حدّ نفسه كما هو ظاهر.

(١) لعدم كونهما من الأرض ولا من نباتها ، وإن كانت مادتهما متخذة من الأرض من رمل ونحوه ، لكنها قد استحالت وتبدّلت صورتها النوعية ، فهما بالفعل متباينان مع الأصل خارجان عن مفهوم الأرض.

ويؤيد الحكم في الزجاج : خبر محمد بن الحسين : « إنَّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه‌السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج ، قال : فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت : هو مما أنبتت الأرض ، وما كان لي أن أسأل عنه ، قال : فكتب إليّ : لا تصلّ على الزجاج ، وإن حدثتك نفسك أنّهُ مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان » (٣).

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٥٨ / أبواب ما يسجد عليه ب ١٠ ح ١.

(٢) قبل المسألة [١٦٠٩] التاسع من واجبات السجود.

(٣) الوسائل ٥ : ٣٦٠ / أبواب ما يسجد عليه ب ١٢ ح ١.

۳۹۰۱