الثالث : الطهارة في الأذان (١).


جالساً ، قال : لا يؤذّن جالساً إلا راكب أو مريض » (١) المحمولة على الاستحباب جمعاً بينها وبين صحيحة زرارة « تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً أو قاعداً ... إلخ » (٢) لكن الرواية ضعيفة السند بمحمد بن سنان ، والعمدة هو الإجماع.

وأمّا في الإقامة فقد عرفت اعتبار القيام فيها كالطهارة ، ولا موجب للتفكيك الذي صنعه في المتن بعد وحدة المناط ، فقد تضمّنت جملة من النصوص النهي عن الإقامة في غير حال القيام كصحيحة محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يؤذّن الرجل وهو قاعد ، قال : نعم ، ولا يقيم إلا وهو قائم » (٣).

وموثقة أبي بصير : « ... ولا تقم وأنت راكب أو جالس إلا من علة ... » إلخ (٤) وغيرهما ، ولا معارض لها حتى رواية ضعيفة ، وظاهرها كما ترى اعتبار القيام ، وبذلك يقيّد إطلاقات الإقامة ، ولا سبيل للحمل على أفضل الأفراد بعد أن كان التقييد بلسان النهي على حذو ما تقدم في اعتبار الطهارة ، من غير فرق ما عدا أكثرية النصوص فيها التي هي غير فارقة كما هو ظاهر.

(١) العمدة في المقام هو التسالم والإجماع المحكي عن جماعة ، وأمّا النصوص المستشهد بها لذلك كالمرسل المروي في كتب الفروع « لا تؤذّن إلاّ وأنت طاهر » (٥) والنبويّ المروي في كنز العمال : « حق وسنة أن لا يؤذّن أحد إلا وهو‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٠٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ١١.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٠١ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ١.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٠٢ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ٥.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٠٣ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ٨.

(٥) ذكره في المعتبر ٢ : ١٢٧ ، الا أنّ فيه : إلا متطهراً.

۳۹۰۱