وفيه : أنّها ضعيفة السند وإن عبّر عنها صاحب الحدائق (١) وغيره ممّن تأخر عنه بالصحيحة لجهالة (٢) طريق الشيخ إلى محمد بن إسماعيل الواقع في السند ، وإن كان هو ثقة في نفسه (٣) وما ذكره السيد التفريشي (٤) من صحة الطريق غير واضح.

نعم ، طريقه إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع صحيح ، لكنه غير مراد في المقام قطعاً ، إذ هو من أصحاب الرضا عليه‌السلام فكيف يروي عنه من هو من مشايخ الكليني ويروي عن الفضل بن شاذان.

هذا ، ومع الغض عن السند فيمكن الجمع بينها وبين صحيح الحلبي بالحمل على اختلاف مراتب الفضل ، بأن يكون الانصراف فيما إذا كان التذكر قبل الركوع أفضل ، وأفضل منه فيما إذا كان قبل الشروع في القراءة فلا تنافي بينهما ، فهي قاصرة عن المعارضة سنداً ودلالة.

ومنها : رواية زيد الشحام التي هي بنفس المضمون (٥) وهي أيضاً ضعيفة السند ، لضعف طريق الصدوق إلى الشحام بأبي جميلة ، والكلام في الدلالة ما عرفت.

ومنها : رواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنّه لم يقم قال : فان ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم يقيم ويصلي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتمّ صلاته » (٦).

__________________

(١) الحدائق ٧ : ٣٦٨.

(٢) هذه الجهالة لا تقدح بعد أن رواها في الاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٦ عن الكليني مباشرة مضافاً إلى وجودها في الكافي أيضاً [ الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٤ ].

(٣) لا توثيق له ما عدا وقوعه في أسناد كامل الزيارات ، وقد عدل رحمه‌الله عنه أخيراً.

(٤) نقد الرجال ٥ : ٣٤٣.

(٥) الوسائل ٥ : ٤٣٦ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩ ح ٩.

(٦) الوسائل ٥ : ٤٣٥ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩ ح ٥.

۳۹۰۱