وإلا فهو مشكل (١) (١).

[١٣٤٢] مسألة ٢٤ : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة (٢) الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدم ، ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضرّ الحركة التبعية بتحركهما وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار.


وأما في المقام فالأمر بالعكس ، فيصلي في السفينة وإن أخلّ بالأفعال مهما لم يتمكن من الخروج والإتيان بصلاة اختيارية تمامها في الوقت ، سواء أتمكن من إدراك ركعة كذلك أم لا ، لإطلاق صحيحة حماد المتقدمة (١) ، فان ظاهر قوله عليه‌السلام : « فان لم تقدروا فصلوا قياماً ... » إلخ ، أي لم تقدروا من الخروج للإتيان بصلاة اختيارية كلها في الوقت ، سواء تمكن من إدراك الركعة أم لا ، فالمراد بالضيق في المقام عدم سعة الوقت لأداء تمام الصلاة بعد الخروج.

(١) بل لا إشكال في سقوط الاستقرار حينئذ ، إذ بعد فرض استلزام مراعاته محو صورة الصلاة المساوقة لعدم تحققها خارجاً يكون الأمر حينئذ دائراً بين ترك الاستقرار وبين ترك الصلاة رأساً ولا شك في تقدم الأول ، لعدم سقوط الصلاة بحال ، فلا مجال للإشكال وهذا واضح جدّاً.

(٢) بعد ما عرفت بما لا مزيد عليه جواز الصلاة في السفينة أو على الدابة اختياراً حال سيرها ، وأن الحركة التبعية بنفسها غير قادحة مع فرض استيفاء الأفعال وعدم الإخلال بشي‌ء منها ، فالجواز في فرض كونهما واقفتين بطريق أولى ، إذ لا يحتمل استثناؤهما من بقية الأمكنة ، فالصلاة عليهما‌

__________________

(١) لا ينبغي الإشكال في وجوب الاشتغال في هذه الصورة.

(١) في ص ٨٩.

۳۹۰۱