الخامس : الاستقرار في الإقامة.

السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان. والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.

السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه.

الثامن : وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان.

التاسع : مدّ الصوت في الأذان ورفعه. ويستحب الرفع في الإقامة أيضاً إلا أنّه دون الأذان.

العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين ، أو خطوة ، أو قعدة ، أو سجدة ، أو ذكر ، أو دعاء ، أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها.

[١٤٠٤] مسألة ١ : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً ، أو يقول : لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً. ولو اختار القعدة يستحب أن يقول اللهم اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارّاً واجعل لي عند قبر نبيك قراراً ومستقراً. ولو اختار الخطوة أن يقول : بالله استفتح وبمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله أستنجح وأتوجه ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين.


حين يفرغ من أذانه » (١) الدالة على ثبوت البأس الذي أقلّه الكراهة قبل الفراغ ، والتي مقتضاها كراهة التكلم ، لا استحباب تركه كما في عبارة المتن وغيره.

ولكنه يتوقف على أن يكون متن الرواية كما ذكر ، وأمّا على النسخة الأُخرى المشتملة على كلمة « حتى » بدل « حين » فالأمر بالعكس ، إذ مفادها حينئذ استمرار نفي البأس إلى نهاية الأذان ، وحيث إنّ نسخ الوسائل كالتهذيب‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٩٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٦.

۳۹۰۱