نجاسته متعدية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً ، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة.

التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجي‌ء في باب السجدة (١).

العاشر : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد ، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له (٢).


شرطاً آخر معتبراً في نفس المكان. نعم تعتبر الطهارة في خصوص المسجد ، أعني مكان الجبهة ، وسيجي‌ء البحث حوله في مبحث السجود إن شاء الله تعالى.

(١) سيجي‌ء البحث عنه مفصلاً في باب السجدة عند تعرض الماتن له إن شاء الله تعالى.

(٢) نسب إلى غير واحد من المتقدمين ، بل إلى المشهور بينهم المنع عن صلاة الرجل والمرأة في مكان واحد مع تقدم المرأة أو كونها بحذاء الرجل.

وحكي عن غير واحد من المتأخرين بل عامتهم عدا النادر كما في مصباح الفقيه (١) القول بالجواز مع الكراهة ، وعن الجعفي التفصيل بين ما إذا كان البعد بينهما أقل من عظم الذراع أي الشبر فالمنع ، وإن كان بقدره أو أكثر فالكراهة (٢).

وكيف كان ، فلا خلاف بين الأصحاب في ارتفاع الحكم منعاً أو كراهة مع وجود الحائل أو الفصل بمقدار عشرة أذرع ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار فإنها على طوائف ثلاث.

الاولى : ما تضمنت المنع مطلقاً ، وهي عدة أخبار فيها الصحاح والموثقات :

__________________

(١) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ١٧٨ السطر ٦.

(٢) [ حكى عنه في الذكرى ٣ : ٨٢ المقطع الأوّل فقط ].

۳۹۰۱