على وجه لا يساوي الامام عليه‌السلام (١).

[١٣٧٩] مسألة ٣ : يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة (٢) إذا لم يكن قدّامه حائط أو صف ، للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين يديه إذا كان في معرض المرور ، وان علم بعدم المرور فعلاً. وكذا إذا كان هناك شخص حاضر. ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخط. ولا يشترط فيها الحلية والطهارة ، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق.

[١٣٨٠] مسألة ٤ : يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام ، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الأقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً ، ثم مسجد الجامع وفيه تعدل مائة ، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر. ويستحب أن يجعل في بيته مسجداً ، أي مكاناً معدّاً للصلاة فيه وإن كان لا يجري عليه أحكام المسجد ، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن ، وأفضل البيوت بيت المخدع ، أي بيت الخزانة في البيت.


رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات ... » إلخ (١).

(١) للنهي عن المساواة في بعض النصوص التي منها المكاتبة المتقدمة آنفاً.

(٢) استحباب جعل السترة هو المشهور بين الأجلّة ، لكنّ الذي يظهر من الأدلة استحباب أمرين على سبيل الاستقلال ، وإن كان ظاهر الكلمات الخلط بينهما.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١٦١ / أبواب مكان المصلي ب ٢٦ ح ٤.

۳۹۰۱