[١٤٠٨] مسألة ٥ : يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما (١) (١).


أقول : الظاهر هو التفصيل بين الأذان والإقامة ، فلا رجوع إذا كان المنسي بعض فصول الأذان أو شرائطه ، لما عرفت من عدم الدليل على الرجوع حتى مع نسيان تمام الأذان فضلاً عن نسيان بعض ما يتعلق به ، لاختصاص مورد النصوص بنسيانهما معاً أو نسيان خصوص الإقامة ، وعدم ورود نص قط في نسيان الأذان فقط. ومعه كان المتبع دليل حرمة القطع ، فاذا لم يجز الرجوع مع نسيان تمام الأذان فمع بعضه بطريق أولى.

وهكذا الحال فيما إذا كان المنسي بعض فصول الإقامة ، لما عرفت من عدم كونه مورداً للنص بعد وضوح عدم صدق نسيان الإقامة عليه ليشمله الدليل ، إذ لا يطلق عليه عرفاً أنّه نسي الإقامة ، ولا سيّما إذا كان المنسي هو الفصل الأخير ، بل يقال إنّه أتى بها غير أنّه نسي بعض فصولها. إذن فيبقى عموم المنع عن قطع الفريضة على حاله.

نعم ، يتجه ما في الجواهر فيما إذا كان المنسي بعض شرائط الإقامة كالقيام أو الطهارة ، لما أفاده قدس‌سره من أنّ الوجود الفاسد بمنزلة العدم ، فيصدق في مثله حقيقة أنّه لم يأت بالإقامة المأمور بها ، فتشمله نصوص الإعادة.

وبالجملة : فالمتجه هو التفصيل بين الأذان فلا رجوع مطلقاً ، وبين الإقامة مع التفصيل فيها أيضاً بين نسيان الشرط فيرجع ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، فيصدق أنّه كان موظفاً بالإقامة فنسيها ، وبين نسيان الجزء فلا يرجع ، إذ لا يصدق أنّه كان موظفاً بالإقامة ، بل موظفاً ببعض أجزائها ونسيه ، ومثله غير مشمول لنصوص ناسي الإقامة.

(١) تقدّم (١) الإشكال في الاكتفاء بالأذان وحده ، إذ النصوص بين ما تضمّن‌

__________________

(١) مرّ أنّا لم نقف على دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده.

(١) في ص ٢٦٥.

۳۹۰۱