[١٣٧٢] مسألة ٢٤ : يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه فلا يصح على الوحل والطين والتراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية (١) ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع (٢) من غير اعتماد (١).


بها ما لا يصح السجود عليه اختياراً كالذهب والفضة وغيرها حتى ظهر الكفّ. وما ذكره في المتن من الاحتياط في عدم السجود عليه مع وجود المعدن ، كأنّه ناظر إلى أنّه من أحد المساجد ، فهو مما يسجد به فلا يكون مما يسجد عليه ، لاستظهار المباينة بينهما ، فان تمّ ذلك فلا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن كل ما يمكن السجود عليه ، وإلا كان في عرضها.

(١) تتضمن المسألة فروعاً أربعة :

الأوّل : أنّه يشترط في المسجد أن يكون ممّا يمكن وضع الجبهة عليه وتمكينها منه ، فلا يصح على الوحل أو الطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه.

وتدل عليه مضافاً إلى عدم تحقق مفهوم السجود حينئذ ، لتقومه بالوضع المتوقف على الاعتماد المنفي مع عدم التمكين ، فالاشتراط المزبور مطابق للقاعدة موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألت عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض » (١).

الثاني : أنّه لا بأس بالسجود على الطين إذا أمكن تمكين الجبهة وتثبيتها‌

__________________

(١) على الأحوط.

(٢) الظاهر وجوب الإيماء في هذا الفرض.

(١) الوسائل ٥ : ١٤٣ / أبواب مكان المصلي ب ١٥ ح ٩.

۳۹۰۱