[١٣٧٣] مسألة ٢٥ : إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد ، جاز له الصلاة مومئاً للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد ، لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس (*) لهما ، وإن تلطّخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضاً إذا تحمله صحت صلاته (**) (١).


يقدر على الأرض فليوم إيماء » (١) ، ولا يقدح اشتمال السند على أحمد بن هلال لما مرّ في بعض المباحث السابقة من قبول رواياته ، ولا ريب أنّ إطلاقه شامل للمقام ، لصدق عدم القدرة على الأرض.

ومنه تعرف أنّ قاعدة الميسور على تقدير تماميتها لا تعمّ المقام ، لاختصاصها بما إذ لم يعيّن الشارع شيئاً بدلاً عن المعسور ، وقد ثبتت بدلية الإيماء عن السجود في المقام كما عرفت ، فالحكم بالوضع من غير اعتماد يشبه الاجتهاد في مقابل النص.

(١) يقع الكلام في جهتين :

الأُولى : إذا كان في أرضٍ ذات طين بحيث لو جلس للسجود والتشهد تلطّخ بدنه وثيابه ، فلا إشكال في جواز الصلاة مومئا إذا كان السجود حرجياً ، لعموم دليل نفي الحرج الحاكم على الأدلة الأولية. مضافاً إلى صريح موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته : الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ، ولا يجد موضعاً جافاً ، قال يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، فاذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماء وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ، ويتشهد وهو قائم ويسلم » (٢).

__________________

(*) بل هو الأظهر.

(**) الحكم بالصحة لا يخلو من إشكال ، والأحوط الصلاة مع الإيماء.

(١) الوسائل ٥ : ١٤١ / أبواب مكان المصلي ب ١٥ ح ٢.

(٢) الوسائل ٥ : ١٤٢ / أبواب مكان المصلي ب ١٥ ح ٤.

۳۹۰۱