وأمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها (١) ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب.

الرابع : عدم التكلم في أثنائهما (٢) ، بل يكره بعد قد قامت الصلاة للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ.


طاهر » (١) وخبر الدعائم : « لا بأس أن يؤذّن الرجل على غير طهر ويكون على طهر أفضل » (٢) فكلها ضعيفة السند لا يصح التعويل عليها.

نعم ، يمكن الاستئناس لذلك من النصوص المتقدمة المرخصة للأذان بلا طهارة ، نظراً إلى أنّه لمّا كان عبادة ومن مقدمات الصلاة بل على أعتابها ، كان المرتكز في الأذهان اعتبار الطهارة فيه ، بل لعل العمل الخارجي كان ولا يزال مستقراً عليه ، حيث إنّ المتعارف تحصيل الطهارة ثم التصدي للأذان والإقامة لا تخلّلها بينهما. فالاعتبار المزبور مركوز في أذهان المتشرعة وأعمالهم.

وعليه فالنصوص المرخّصة الآنفة الذكر ناظرة إلى نفي الوجوب الذي ربما يستطرق احتماله على أساس ذاك الارتكاز مع إمضاء ما ارتكز من أصل الطلب وإبقائه على حاله.

(١) وقد عرفت في الشرط السابع من الفصل السابق أنّ الاعتبار هو الأقوى وكذلك اعتبار القيام ، وأنّ التفكيك بينهما كما صنعه في المتن غير ظاهر فلاحظ ولا نعيد.

(٢) أمّا في الأذان فعمدة المستند هو التسالم والإجماع المدعى في كلمات بعضهم ، ولعله كاف في الاستحباب ، وإلا فلا نص معتبر يصلح للاستدلال به ما عدا موثقة سماعة قال : « سألته عن المؤذّن أيتكلم وهو يؤذّن؟ قال : لا بأس‌

__________________

(١) كنز العمال ٨ : ٣٤٣ / ٢٣١٨٠.

(٢) المستدرك ٤ : ٢٦ / أبواب الأذان والإقامة ب ٨ ح ٢ ، الدعائم ١ : ١٤٦.

۳۹۰۱